السيد محمد سعيد الحكيم

163

التنقيح

إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية ، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد 1 ، ومنهم شيخنا البهائي قدس سرّه ، ولعل هذا هو المشهور بين الأصوليين ، حيث لا يتمسكون فيه إلا باستصحاب البراءة السابقة 2 ، بل ظاهر المحقق رحمه اللّه في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل ، وظاهره أن اعتمادهم في الحكم بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية 3 . والتحقيق : أنه لو فرض حصول الظن من الحالة السابقة فلا يعتبر 4 ، والإجماع 5 ليس على اعتبار هذا الظن ، وإنما هو على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا يحتاج إليه 6 بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل .